أطلقت وزارة الشؤون البلدية والشؤون الريفية والإسكان قانون قواعد لتسمية المرافق العامة بهدف توضيح معنى ونطاق أسماء المرافق العامة وتوضيح الأحكام العامة والمحددة لأسماء المرافق العامة والذي ينطبق على اسم المرافق العامه.
تتكون مواد المشروع من 23 مادة بما في ذلك مجموعة من القواعد والمعايير المطبقة على أسماء المرافق وكذلك سياسات وآليات نشر وإتاحة بيانات اسم المرافق العامه وضمان حماية الملكية الفكرية وحماية الخصوصية والسرية والحفاظ عليها .
تحذيرات المشروع حول بعض الاسماء
وتحذر مسودات المواد من استخدام أسماء الأشياء المقدسة والسماح للجهات الحكومية بتوقيع عقود الكفالة لمدة محددة والحصول على حقوق تسمية المرافق العامة وعدم السماح بتسمية أي مرافق عامة بأسماء الله الحسنى الانه قد استثني بعض الاسماءو لا يجوز تسمية أي مرافق عامة باسم أحد ملوك المملكة أو ولي العهد أو رئيس دولة صديقة وأخوية إلا بعد ان يحصل علي الموافقه من المقام السامي .
أسماء الخلفاء والعشرة المبشرين
يسمح المشروع بتسمية المرافق العامة بأسماء الخلفاء الراشدين و كذالك العشرة المبشرين بالجنة وأمهات المؤمنين والصحابة والتابعين وأئمة وأمراء الدولة السعودية الأولى والثانية ملوكًا وولاة المملكة وكذالك ابناء الملك عبدالعزيز غير الملك بالاضافه الي بنات الإمام عبدالرحمن الفيصل و الملك عبد العزيز بالاضافه ايضا الي وأمراء المناطق والمسؤولين من الأسرة المالكة ورجال الملك عبدالعزيز.
وتنص مسودة المواد على أنه لا يجوز باي شكل كان استخدام اسماء المساجد المقدسه “المسجد الحرام، المسجد النبوي الشريف، المسجد الأقصى” أو استخدام أي تسمية أخرى للإشارة إلى هذه الأشياء المقدسة.
وتقتصر تسمية الشهداء على تسمية أحد الشوارع بـ “الشهداء” بعد إدراج اسمه في الدليل الوطني لأسماء الشوارع والمنشآت البلدية مع مراعاة اختيار أسماء الشوارع شارع في المدينة الذي ينتمي اليها هذا الشهيد.
اترك تعليق